الفيض الكاشاني

391

الوافي

كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » . 17493 - 4 الكافي ، 5 / 165 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 160 / 12 / 1 القميان عن الفقيه ، 3 / 266 / 3957 صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط ( 1 ) قال « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما عملك قلت حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر قال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر » . بيان : النفاق الرواج 17494 - 5 الكافي ، 5 / 165 / 5 / 1 التهذيب ، 7 / 160 / 13 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن

--> ( 1 ) في الفقيه : سلمة الحناط وأشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج 1 ص 348 بعد ايراد هذه الرواية بعينها تحت عنوان سالم الخياط وله تحقيق حول الرجل فمن أراد فليراجع . وأبو الفضل سالم الحناط هذا ، ثقة .